بالورود نستقبلكِ

تفضل وشارك معنا

http://ruba1.com/pic/ruba_tmiz.gif

هدفنا الابداع والتميز

منتدى قلوب تسعى للجنة 

سجل الزوار         مشاركة       طلب كلمة المرور

الإخوة والأخوات الأفاضل __إلى الذين يبحثوا عن الملاذ الآمن في ساحات الشبكة العنكبوتية .. وبات في شوق إلى الأوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه __إلى الذين يسعون إلى تزكية أنفسهم والرقي بها إلى الدرجات العلا __إلى الذين حملوا هم الدعوة على ظهورهم وسعوا في إرضاء خالقهم __ إلى كل هؤلاء الكرام ..... ندعوكم إلى المشاركه معنا بقلوب تسعى للجنة المنتدى انشىء لخدمتكم ...فساهمو ا على نهوضه..مع تمنياتنا لكم بطيب الزيارة والقراءة والإقامة

مطلوب مشرفين


العودة   منتدى قلوب تسعى للجنة > القسم الاسلامى العام > التفسير الميسر > الفقه الميسر
نور المنتدى بضيفنا الجديد: ميدو امور

الفقه الميسر المواضيع الفقهية فى ضوء الكتاب والسنة

 
المنتدى المشاركات الجديدة ردود اليوم شاهدة المشاركات المشاركة التالية
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-28-2010, 06:44 PM
بهجت بهجت غير متواجد حالياً
مشرف االقسم الاسلامى
http://ruba1.com/pic/al3assi.gif
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: Egypt
المشاركات: 629
حالة المزاج اليوم
المنتدى : الفقه الميسر

افتراضي أولاً: كتاب الطهارة - الباب السابع: في الغسل


الباب السابع

في الغسل

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:
1- معناه: الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه.
لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه.
وسيأتي طرف منها قريباً إن شاء الله.

3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:

1- خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]،
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: (إذا فَضَخْتَ (فَضْخُ الماء: أي دَفْقُهُ، والمراد المَنِيّ) الماء فاغتسل) (رواه أبو داود برقم (206)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 125).
ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) (رواه مسلم برقم (313). وهذا كله مجمع عليه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) (رواه مسلم برقم (349). لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.

3- إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) (رواه أبو داود برقم (355)، والنسائي (1/109)، والترمذي برقم (605) وحسنه، وصححه الألباني في الإرواء (1/163-164).
4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) (رواه البخاري برقم (320)، ومسلم برقم (333). والنفاس كالحيض بالإجماع.

5- الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) (متفق عليه، رواه البخاري برقم (1253)، ومسلم برقم (939).

وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) (متفق عليه: رواه البخاري برقم (1266) كتاب الجنائز، ومسلم برقم (1206).
وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.

المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:

للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء (وكيفية الإجزاء: هي التي تشتمل على ما يجب فقط، وكيفية الاستحباب والكمال: هي التي تشتمل على الواجب والمسنون)
أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه.

وأما كيفية الإجزاء: أن يعم بدنه بالماء ابتداءً مع النية لحديث ميمونة: (وضع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءَ الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيديه) (متفق عليه: رواه البخاري برقم (249)، ومسلم برقم (317). ومثله حديث عائشة
وفيه: (ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده) (متفق عليه: رواه البخاري برقم (248)، ومسلم برقم (316)
ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض؛ لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين) (رواه مسلم برقم (330).

المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة:

تقدم بيان الأغسال الواجبة

وأما الأغسال المسنونة والمستحبة، فهي:

1- الاغتسال عند كل جماع: لحديث أبي رافع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) (رواه أبو داود برقم (216)، وابن ماجه برقم (590)، وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم 486).

2- الغسل للجمعة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) (أخرجه البخاري برقم (877).
وهو آكد الأغسال المستحبة.

3- الاغتسال للعيدين.

4- الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج: فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل لإحرامه.

5- الغسل من غسل الميت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من غَسَّلَ ميتاً فليغتسل) (رواه ابن ماجه برقم (1463)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 144).

المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل:

الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي:

1- لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: 43]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد،
لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
2- لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: 79]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس المصحف إلا طاهر) (أخرجه مالك في الموطأ (468)، والحاكم في المستدرك (3/485)، وصححه الألباني (الإرواء برقم 122).

3- لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل.
لحديث علي قال: (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) (رواه الإمام أحمد برقم (1014)، وابن ماجه برقم (594)، والترمذي برقم (146)، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم (المستدرك 4/107). ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه. (التلخيص الحبير 1/139).،
ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.

ويحرم عليه أيضاً:

4- الصلاة.
5- والطواف بالبيت.
كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء). من الباب الخامس.

من مواضيع بهجت في المنتدى

روابط دعائية


 

روابط دعائية



منتدى قلوب تسعى للجنة > القسم الاسلامى العام > التفسير الميسر > الفقه الميسر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أولاً: كتاب الطهارة - الباب الخامس: في الوضوء بهجت الفقه الميسر 0 07-27-2010 06:50 PM
أولاً: كتاب الطهارة - الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة بهجت الفقه الميسر 0 07-26-2010 06:21 PM
أولاً: كتاب الطهارة - الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها بهجت الفقه الميسر 0 07-25-2010 06:07 PM
أولاً: كتاب الطهارة - الباب الثاني: في الآنية بهجت الفقه الميسر 0 07-24-2010 05:29 PM
أولاً: كتاب الطهارة -الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه بهجت الفقه الميسر 0 07-24-2010 12:48 AM


الساعة الآن 07:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
منتديات قلوب تسعى للجنه

sitemap .all

Subscribe in a reader

ضع  اميلك لتصلك اخر مواضيع المنتدى

تصميم وتطوير الستايل - مصطفى الكردي